السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسُرّنا زيارتكم للمدونة، ونسأل الله أن ينفعكم بمحتواها ويزيدكم من فضله

الخميس، 23 أكتوبر 2014

كشكول ٥٢: المصالح المرسلة



المصالح المرسلة: من الأدلة المختلف فيها.
والمصلحة: هي المنفعة المرجوة من الأمر، بحيث تدفع الفساد.

وهي ثلاثة أنواع:
النوع الأول: مصلحة معتبرة، دل الشرع عليها.
النوع الثاني: مصلحة ملغية، دل الشرع على عدم اعتبارها.
النوع الثالث: مصلحة لا دليل على اعتبارها، ولا على إلغائها.
والنوع الثالث هو موضوع الكلام هنا.
سميت مرسلة؛ لإرسالها عن دليل في اعتبارها أو في إلغائها.
والدين قائم على تحصيل المصالح وتكثيرها، وعلى درء المفاسد وتقليلها؛ [إذْ الرَّسُولُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بُعِثَ بِتَحْصِيلِ الْمَصَالِحِ وَتَكْمِيلِهَا، وَتَعْطِيلِ الْمَفَاسِدِ وَتَقْلِيلِهَا. فَمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ: فَمَصْلَحَتُهُ رَاجِحَةٌ. وَمَا نَهَى عَنْهُ: فَمَفْسَدَتُهُ رَاجِحَةٌ]. (ما بين معقوفتين من (مجموع الفتاوى، (١/ ١٣٨))). 
قال ابن تيمية -رحمه الله-: «فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِالصَّلَاحِ، وَنَهَى عَنْ الْفَسَادِ، وَبَعَثَ رُسُلَهُ بِتَحْصِيلِ الْمَصَالِحِ وَتَكْمِيلِهَا، وَتَعْطِيلِ الْمَفَاسِدِ وَتَقْلِيلِهَا. وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ: {اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ}. (الأعراف:  ١٤٢). وَقَالَ شُعَيْبٌ: {إِنْ أُرِيدُ إِلا الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ}. (هود: ٨٨). وَقَالَ تَعَالَى: {فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ}. (الأعراف:  ٣٥). وَقَالَ تَعَالَى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ* أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ...} (البقرة: ١١-١٢)» اهـ. ((الفتاوى الكبرى)، لابن تيمية، (٤/ ١٥٦)).
وقال -رحمه الله-: «وَتَمَامُ (الْوَرَعِ) أَنْ يَعلم الْإِنْسَان خَيْر الْخَيْرَيْنِ، وَشَرّ الشَّرَّيْنِ، وَيَعْلَمَ أَنَّ الشَّرِيعَةَ مَبْنَاهَا عَلَى: تَحْصِيلِ الْمَصَالِحِ وَتَكْمِيلِهَا، وَتَعْطِيلِ الْمَفَاسِدِ وَتَقْلِيلِهَا، وَإِلَّا فَمَنْ لَمْ يُوَازِنْ مَا فِي الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَالْمَفْسَدَةِ الشَّرْعِيَّةِ، فَقَدْ يَدَعُ وَاجِبَاتٍ، وَيَفْعَلُ مُحَرَّمَاتٍ، وَيَرَى ذَلِكَ مِنْ الْوَرَعِ. كَمَنْ يَدْعُ الْجِهَادَ مَعَ الْأُمَرَاءِ الظَّلَمَةِ، وَيَرَى ذَلِكَ وَرَعًا. وَيَدَعُ الْجُمْعَةَ وَالْجَمَاعَةَ خَلْفَ الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ فِيهِمْ بِدْعَةٌ أَوْ فُجُورٌ، وَيَرَى ذَلِكَ مِنْ الْوَرَعِ. وَيَمْتَنِعُ عَنْ قَبُولِ شَهَادَةِ الصَّادِقِ، وَأَخْذِ عِلْمِ الْعَالِمِ، لِمَا فِي صَاحِبِهِ مِنْ بِدْعَةٍ خَفِيَّةٍ، وَيَرَى تَرْكَ قَبُولِ سَمَاعِ هَذَا الْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ سَمَاعُهُ مِنْ الْوَرَعِ» اهـ. ((مجموع الفتاوى، (١٠/ ٥١٢).).
فـ «لَا يَجُوزُ دَفْعُ الْفَسَادِ الْقَلِيلِ بِالْفَسَادِ الْكَثِيرِ.
وَلَا دَفْعُ أَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ، بِتَحْصِيلِ أَعْظَمِ الضَّرَرَيْنِ؛
فَإِنَّ الشَّرِيعَةَ جَاءَتْ بِتَحْصِيلِ الْمَصَالِحِ وَتَكْمِيلِهَا، وَتَعْطِيلِ الْمَفَاسِدِ وَتَقْلِيلِهَا، بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ. 
وَمَطْلُوبُهَا:
- تَرْجِيحُ خَيْرِ الْخَيْرَيْنِ إذَا لَمْ يُمْكِنْ أَنْ يَجْتَمِعَا جَمِيعًا.
- وَدَفْعُ شَرِّ الشَّرَّيْنِ إذَا لَمْ يَنْدَفِعَا جَمِيعًا. 
فَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ مَنْعُ الْمُظْهِرِ لِلْبِدْعَةِ وَالْفُجُورِ إلَّا بِضَرَرِ زَائِدٍ عَلَى ضَرَرِ إمَامَتِهِ، لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ، بَلْ يُصَلِّي خَلْفَهُ مَا لَا يُمْكِنُهُ فِعْلُهَا إلَّا خَلْفَهُ كَالْجُمَعِ وَالْأَعْيَادِ وَالْجَمَاعَةِ، إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ إمَامٌ غَيْرُهُ؛ وَلِهَذَا كَانَ الصَّحَابَةُ يُصَلُّونَ خَلْفَ الْحَجَّاجِ، وَالْمُخْتَارِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ الثَّقَفِيِّ، وَغَيْرِهِمَا الْجُمُعَةَ وَالْجَمَاعَةَ، فَإِنَّ تَفْوِيتَ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ أَعْظَمُ فَسَادًا مِنْ الِاقْتِدَاءِ فِيهِمَا بِإِمَامِ فَاجِرٍ، لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ التَّخَلُّفُ عَنْهُمَا لَا يَدْفَعُ فُجُورَهُ، فَيَبْقَى تَرْكُ الْمَصْلَحَةِ الشَّرْعِيَّةِ بِدُونِ دَفْعِ تِلْكَ الْمَفْسَدَةِ؛
وَلِهَذَا كَانَ التَّارِكُونَ لِلْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَاتِ خَلْفَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ مُطْلَقًا مَعْدُودِينَ عِنْدَ السَّلَفِ وَالْأَئِمَّةِ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ». (من (مجموع الفتاوى، ( ٢٣/ ٣٤٣))).

إذا تعارضت المصالح والمفاسد:
قال ابن تيمية -رحمه الله-: (مجموع الفتاوى، (٢٨/٢٩-٢٣٠).): «إذَا تَعَارَضَتْ الْمَصَالِحُ وَالْمَفَاسِدُ، وَالْحَسَنَاتُ وَالسَّيِّئَاتُ، أَوْ تَزَاحَمَتْ؛ فَإِنَّهُ يَجِبُ تَرْجِيحُ الرَّاجِحِ مِنْهَا فِيمَا إذَا ازْدَحَمَتْ الْمَصَالِحُ وَالْمَفَاسِدُ، وَتَعَارَضَتْ الْمَصَالِحُ وَالْمَفَاسِدُ؛ 
فَإِنَّ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ وَإِنْ كَانَ مُتَضَمِّنًا؛ لِتَحْصِيلِ مَصْلَحَةٍ، وَدَفْعِ مَفْسَدَةٍ، فَيُنْظَرُ فِي الْمُعَارِضِ لَهُ؛
فَإِنْ كَانَ الَّذِي يَفُوتُ مِنْ الْمَصَالِحِ، أَوْ يَحْصُلُ مِنْ الْمَفَاسِدِ أَكْثَرَ؛ لَمْ يَكُنْ مَأْمُورًا بِهِ؛ بَلْ يَكُونُ مُحَرَّمًا إذَا كَانَتْ مَفْسَدَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ مَصْلَحَتِهِ، لَكِنَّ اعْتِبَارَ مَقَادِيرِ الْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ هُوَ بِمِيزَانِ الشَّرِيعَةِ، فَمَتَى قَدَرَ الْإِنْسَانُ عَلَى اتِّبَاعِ النُّصُوصِ لَمْ يَعْدِلْ عَنْهَا، وَإِلَّا اجْتَهَدَ بِرَأْيِهِ لِمَعْرِفَةِ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ، وَقُلْ إنْ تعوز النُّصُوصَ مَنْ يَكُونُ خَبِيرًا بِهَا وَبِدَلَالَتِهَا عَلَى الْأَحْكَامِ. 
وَعَلَى هَذَا إذَا كَانَ الشَّخْصُ، أَوْ الطَّائِفَةُ جَامِعَيْنِ بَيْنَ مَعْرُوفٍ وَمُنْكَرٍ بِحَيْثُ لَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَهُمَا؛ بَلْ إمَّا أَنْ يَفْعَلُوهُمَا جَمِيعًا، أَوْ يَتْرُكُوهَا جَمِيعًا؛ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُؤْمَرُوا بِمَعْرُوفِ وَلَا أَنْ يُنْهُوا مِنْ مُنْكَرٍ، يَنْظُرُ: فَإِنْ كَانَ الْمَعْرُوفُ أَكْثَرَ أَمَرَ بِهِ، وَإِنْ اسْتَلْزَمَ مَا هُوَ دُونَهُ مِنْ الْمُنْكَرِ. 
وَلَمْ يَنْهَ عَنْ مُنْكَرٍ يَسْتَلْزِمُ تَفْوِيتَ مَعْرُوفٍ أَعْظَمَ مِنْهُ؛ بَلْ يَكُونُ النَّهْيُ حِينَئِذٍ مِنْ بَابِ الصَّدِّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وَالسَّعْيِ فِي زَوَالِ طَاعَتِهِ، وَطَاعَةِ رَسُولِهِ، وَزَوَالِ فِعْلِ الْحَسَنَاتِ. 
وَإِنْ كَانَ الْمُنْكَرُ أَغْلَبَ نَهَى عَنْهُ، وَإِنْ اسْتَلْزَمَ فَوَاتَ مَا هُوَ دُونَهُ مِنْ الْمَعْرُوفِ، وَيَكُونُ الْأَمْرُ بِذَلِكَ الْمَعْرُوفِ الْمُسْتَلْزِمِ لِلْمُنْكَرِ الزَّائِدِ عَلَيْهِ أَمْرًا بِمُنْكَرِ، وَسَعْيًا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. 
وَإِنْ تَكَافَأَ الْمَعْرُوفُ وَالْمُنْكَرُ الْمُتَلَازِمَانِ لَمْ يُؤْمَرْ بِهِمَا وَلَمْ يُنْهَ عَنْهُمَا؛
فَتَارَةً يَصْلُحُ الْأَمْرُ.
وَتَارَةً يَصْلُحُ النَّهْيُ.
وَتَارَةً لَا يَصْلُحُ لَا أَمْرٌ، وَلَا نَهْيٌ، حَيْثُ كَانَ الْمَعْرُوفُ وَالْمُنْكَرُ مُتَلَازِمَيْنِ؛ وَذَلِكَ فِي الْأُمُورِ الْمُعَيَّنَةِ الْوَاقِعَةِ.
وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ النَّوْعِ: فَيُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ مُطْلَقًا، وَيَنْهَى عَنْ الْمُنْكَرِ مُطْلَقًا. 
وَفِي الْفَاعِلِ الْوَاحِدِ، وَالطَّائِفَةِ الْوَاحِدَةِ، يُؤْمَرُ بِمَعْرُوفِهَا، وَيَنْهَى عَنْ مُنْكَرِهَا، وَيُحْمَدُ مَحْمُودُهَا، وَيُذَمُّ مَذْمُومُهَا، بِحَيْثُ لَا يَتَضَمَّنُ الْأَمْرُ بِمَعْرُوفِ فَوَاتَ أَكْثَرَ مِنْهُ، أَوْ حُصُولَ مُنْكَرٍ فَوْقَهُ، وَلَا يَتَضَمَّنُ النَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ حُصُولَ أَنْكَرَ مِنْهُ، أَوْ فَوَاتَ مَعْرُوفٍ أَرْجَحَ مِنْهُ. 
وَإِذَا اشْتَبَهَ الْأَمْرُ اسْتَبَانَ الْمُؤْمِنُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ الْحَقُّ؛ فَلَا يَقْدُمُ عَلَى الطَّاعَةِ إلَّا بِعِلْمِ وَنِيَّةٍ؛ وَإِذَا تَرَكَهَا كَانَ عَاصِيًا؛ فَتَرْكُ الْأَمْرِ الْوَاجِبِ مَعْصِيَةٌ، وَفِعْلُ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ الْأَمْرِ مَعْصِيَةٌ. وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ» اهـ. (مجموع الفتاوى، (٢٨/١٢٩-١٣١)).

فيشترط في اعتبار المصلحة المرسلة:
- أن لا تتعارض مع المقاصد الشرعية بل تتفق معها. وهي: حفظ الدين، والنفس، والمال، والعرض، والعقل.
- أن لا تتعارض مع الكتاب والسنة، والإجماع والقياس.
- أن لا تتعارض مع مصلحة أعلى منها، وأن لا يترتب عليها فساد أكثر مما يراد دفعه.
- أن يتم النظر فيها من أهل العلم والمعرفة بالشريعة فلا تتعلق بالأهواء والرغبات الخاصة.
- أن النظر فيها للصالح العام.
وأكثر الأبواب التي يجري فيها إعمال هذا الدليل: هو باب السياسة الشرعية، وما يتعلق به، من الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وسياسة الناس.
ومن المصالح المعتبرة في الشرع: مراعاة مصلحة الجماعة، وحفظ الدين، ومنع إيقاع الناس في الفتن.
ومن ذلك امتناع الرسول -صلى الله عليه وسلم- من هدم البيت، وإعادته على قواعد إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-، فأخرج مالك في (الموطأ) في (كتاب الحج) بَاب مَا جَاءَ فِي بِنَاءِ الْكَعْبَةِ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَخْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ حِينَ بَنَوْا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ»، قَالَتْ: «فَقُلْتُ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟»»، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَفَعَلْتُ».
ففيه أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- راعى مصلحة حفظ الدين، وسلامة الناس عن الفتنة فيه، فترك أمراً مستحباً.

ومن الأمثلة: الأمر بالصبر على أئمة الجور من المسلمين، وعدم جواز الخروج على الكافر من ولاة الأمر، إذا لم يغلب على الظن:
- عدم إراقة الدماء،
- والقدرة على ذلك، وهذا من باب تحقيق مصلحة حفظ الجماعة، والدين، والأنفس، والأموال.

ومن المصالح الملغية في الشرع:
- مصلحة زيادة المال بالربا،
- والبيوع المحرمة،
- والغش.
- ومصلحة التجارة بالخمر، وما فيها من أثر موهوم بالراحة.

ومن المصالح التي سكت عنها الشرع: 
- تنظيم أمور الناس: بالدواوين، والسجلات المدنية.
- وضع الغرامات والأنظمة لسياسة أحوال الناس: كنظام المرور، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الجمارك، ونحو ذلك؛ 
فينظر فيها العلماء فما كان يشبه ويقارب المصالح المعتبرة شرعاً؛ اعتبر قياساً عليها، وإلا فلا.


«ما الفرق بين المصلحة المرسلة، والبدعة؟»

الجواب :
الفرق بينهما من جهة:
- أن المقتضي للأمر إذا كان موجوداً زمن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وتركه ولم يفعله، من غير مانع يمنع ذلك؛ فيصير فعله بدعة؛ لأن متابعة الرسول -صلى الله عليه وسلم- في الترك كما هي في الفعل.
- أمّا إذا كان المقتضي للأمر لم يكن في زمن الرسول -صلى الله عليه وسلم- فهذا يكون النظر فيه من جهة المصالح المرسلة.
- وكذا إذا كان المقتضي قائماً في زمن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ومنع من فعله مانع، فإنه يدخل في المصالح المرسلة.
واعتنى ابن تيمية -رحمه الله- ببيان ذلك أبلغ بيان في (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم).

ويقع الخطأ في هذا الدليل إذا لم يراع اشتراط الشروط السابقة، لاعتبار المصلحة، والله الموفق.