السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسُرّنا زيارتكم للمدونة، ونسأل الله أن ينفعكم بمحتواها ويزيدكم من فضله

الخميس، 4 ديسمبر 2014

كشكول ٢٤٤: الاستصحاب


الاستصحاب

من الأدلة المختلف فيها.

وهو ثلاثة أنواع:

استصحاب الأصل في الأعيان، وهو الحل والطهارة.

استصحاب الأصل في المسألة، وهو براءة الذمة.

استصحاب الإجماع.

ومعنى الاستصحاب أن يقول الفقيه لما يسأل عن أمر: هذا الأصل فيه كذا، يعني فأنا عليه حتى يأتي دليل يخرج عن الأصل.

والخطأ يقع في استعمال هذا الدليل في غير محله.

لأن محل استعمال دليل الاستصحاب عند فقد الدليل يعني عند عدم وجود الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس.

وأخطأ الظاهرية باستعمالهم دليل الاستصحاب مع وجود الدليل، في مسائل يمكن أن تفرد في رسالة، من هذه المسائل مسألة عروض التجارة، فاستصحبوا أصل براءة الذمة وعدم التكليف، ونفوا زكاة عروض التجارة لعدم الدليل بحسب ظنهم! والواقع أنه لا محل لدليل الاستصحاب في هذه المسألة؛ لأن الذمة شغلت بوجوب الصدقة في كل مال لدى المسلم، بالعمومات الواردة كقوله تعالى: {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ}. (الذاريات:19)، وقوله تبارك وتعالى: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ}. (المعارج:24). هذه العمومات تبطل الاستدلال بدليل الاستصحاب، وتعكس المسألة على الظاهرية فبدلاً من أن يقال: الأصل براءة الذمة، يقال: الأصل شغل الذمة بهذه العمومات والبحث فيما يخرج من الأموال فلا تجب فيه الزكاة. ولذلك تجد تبويبات أهل العلم وبحثهم في الدليل على عدم وجوب الزكاة في كذا، والله الموفق.